للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهلاكه، ولم يضمن المرتهن شيئًا، ولو ضمنّاه لضمنّاه لأجل الهبة والبراءة، وهذا لا يصح؛ ولأن الرهن إذا تلف في يد المرتهن صار مستوفيًا بقبضه لا بهلاكه، أنه تري لو قبض وقيمته مثل الدين ثم نقصت قيمته وهلك، صار المرتهن مستوفيًا لجميع دينه، فاعتبرت قيمته يوم القبض، فدل على أنه في الحكم كالمستوفي بالقبض، والبراءة بعد ذلك، فكأنه استوفى دينه ثم أبرأ، فلا يتعلق بالبراءة حكم، ولا يلزمه ضمان.

قال: وكذلك كل وجه بطل فيه الدين عن الراهن بغير قبض من المرتهن، أو عقد يوجب عليه ضمان الدين؛ [وذلك لأنه إذا بطل بسبب لا يتعلق به ضمان، صار كبطلانه بالبراءة، وإذا أحدث المرتهن] بعد سقوط الدين فيما ذكرنا منعًا في الرهن، ثم تلف في يده ضمن قيمته كلها؛ وذلك لأن الدين لما سقط صار مانعًا بغير حق، فهو كالغاصب؛ ولأن الرهن بعد البراءة من الدين في حكم الأمانة؛ بدلالة أنه يهلك بغير شيء، والأمانة إذا منعها عن صاحبها ضمنها.

٢٣٧٠ - فَصْل [الضمان في هلاك الصداق من الرهن]

قال: وكذلك امرأة أخذت رهنًا بصداقها، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ثم هلك الرهن في يدها، فلا ضمان عليها في نصف الصداق الذي سقط بالطلاق؛ [وذهب] (١) الرهن بما بقي من الصداق.

وكذلك لو ارتدت قبل الدخول ثم هلك الرهن في يدها، لم يكن عليها ضمان؛ وذلك أن الطلاق يسقط نصف المهر على وجه لا يتعلق به ضمان، فصار ذلك كسقوطه بالبراءة. والله أعلم.


(١) في ب (وذلك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>