للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على أنه يجوز ولا يكره ما ورى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب ولا يقدر على الماء فيجامع أهله؟، قال: "نعم" (١)؛ ولأن هذا توصل إلى الرخصة، وذلك غير ممنوع منه.

١٩٨ - [فَصْل: المسافر إذا لم يجد الماء]

وأما من يجوز له التيمم، فالمسافر إذا لم يجد الماء (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وكذلك المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]؛ ولأن فرض الوضوء يسقط إذا أضر بماله، بدليل من لم يجد الماء إلا بثمن كثير فلأن يسقط إذا أضره في نفسه أولى.

١٩٩ - [فَصْل: التيمم في المفازة]

ومن خرج من مصره لا يريد سفرًا، ولا يقصده، فَبَعُدَ حتى صار بحيث لا يسمع أصوات الناس، ولم يجد الماء، جاز له أن يتيمم، وقد روي عنهم تقدير ذلك بالميل، ومن الناس من قال: لا يتيمم إلّا أن ينوي قصدًا سفرًا صحيحًا.

لنا: أن الغالب من هذا المكان عدم الماء فصار، كالمفاوز؛ ولأن المسافر يجوز له أن يتيمم إذا بلغ هذا الموضع من مصره؛ لأنه يلحقه مشقة بدخول المصر


(١) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٢٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٢٠): فيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، ولا يتعمد الكذب.
(٢) انظر: رحمة الأمة، ص ٥٢.
(٣) الأصل ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>