للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنه قرَّر عليه ضمانًا كان يقدر أن يتخلّص منه بالإرسال، فصار كمن أتلف العين المغصوبة في يد الغاصب.

لزفر (١): أنّ المحرم لا يملك الصيد بالضمان، فلا يرجع بما غرم على غيره.

١١٠٢ - فَصْل: [الضمان في حلْب الصيد]

وإذا حلب المحرم صيدًا، فعليه ما نقص الحلب الصيد؛ وذلك لأنه لو أتلفه ضمن، فإذا أدخل فيه نقصًا ضمن، كالصيد المملوك.

١١٠٣ - فَصْل: [الجزاءُ في جُرْحِ الصيد]

ولو جرحه جرحًا يخرجه من [حكم] الصيد، ويكون غير ممتنعٍ، مثل قطع رجل الظبي، وجناح الطير، فعليه [جميع] الجزاء؛ لأنه أخرجه من حيِّز الامتناع، فصار متلفًا له، فضمن؛ ولأنه أبطل [جميع] منفعة جنسه، فلزمته قيمته، كمن قطع قوائم فرس [الغير] (٢).

١١٠٤ - فَصْل: [الضمان بعد زوال النقص الحاصل بالصيد]

وإن نتف ريش طيرٍ (٣) صيدًا، أو قَلع سنّ ظبيٍ، فخرج، فعاد إلى ما كان، أو ضرب عين ظبي فابيضّت، ثم ارتفع البياض، قال أبو حنيفة: في سنّ الظبي ليس فيه شيء إذا نبت، ولم يحك عنه في عينه شئٌ، وقال أبو يوسف عليه صدقةٌ.

لأبى حنيفة: أنّ الضمان وجب بالنقص، وقد زال النقص، فزال ما تعلّق به


(١) في ب (وجه قول زفر).
(٢) في أ (العربي)، والمثبت من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>