للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كان أصحابنا يقولون: إنه يحتمل أن يكون قوله: ثم رأيت أن أرقهن، بمعنى أن أجعل لرقّهن [قيمة]، ومعنى [ثم رأيت أن يبعن] (١) في الدين بمعنى يستَسْعَين، وليس هذا بمخالفة الإجماع، وإنما هو كلام في كيفية العتق؛ ولأن نسب ولدها ثابت من مولاها، فلم يجز [بيعها] (٢) كحال الحمل (٣).

٢٠٢١ - فَصْل: [زوال المِلك زوال العتق]

قال أبو الحسن: فإذا ما زال ملك المولى، بأي سبب، زال عتقت؛ وذلك لأن عتقها متعلق بموت المولى، فإذا زال ملكه بموته عتقت، وكذلك إذا زال ملكه بردّه أو لحاقه على ما بينا في التدبير؛ لأن ذلك يجري مجرى الموت، وإنما يعني أبو الحسن: إذا زال ملك المولى عنها مع بقائها؛ لأن ملك المولى يزول بموتها ولا تعتق.

٢٠٢٢ - فَصْل: [تضمين أم الولد]

ولا تضمن أم الولد عند أبي حنيفة بالأيدي، لا تضمن بالغصب كما يضمن الرقيق، ولا تضمن في البيع الفاسد، ولا تضمن بالعتق إذا كانت أم ولد بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن المعتق لشريكه، ولم تسع أيضًا في شيء، وقال أبو يوسف ومحمد: تضمن في ذلك كله كما تضمن الأمة، وهذا فرع على أن [رقّها] (٤) لا قيمة له عند أبي حنيفة؛ [وذلك] (٥) لأنها لا تسعى للورثة ولا


(١) في ب (أرقهن) والمثبت من أ.
(٢) في ب (معها) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٥/ ١٤١ وما بعدها.
(٤) في ب (فيها) والمثبت من أ.
(٥) في ب (وكذلك) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>