للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ارتدادِ الصبي ومن في معناه

إذا ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل، فارتداده ارتدادٌ، ولا يرث المسلم ولا يرثه، فإن مات لم يُصلَّ عليه، ويُجبَر ولا يُقتل، (فإذا بلغ على ذلك أُجبِر على الإسلام ولم يقتل) (١).

وجملة هذا: أنّ إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام عند أبي حنيفة ومحمدٍ [إسلام]، (وردته ردّةٌ، وقال أبو يوسف: إسلامه إسلامٌ، وردته ليست بردّةٍ، وقال زفر: لا يكون إسلامه إسلامًا) (٢)، ولا ردته ردةً (٣).

وجه قولهما: ما روي أن عليًا أسلم وهو صغيرٌ (٤)، فحكم بإسلامه، وافتخَر بذلك في كلامه (٥)؛ ولأنّ الإسلام يتعلق بكمال العقل دون البلوغ، بدلالة أن من بلغ غير كامل العقل لم يصح إسلامه، والعقل يوجد في الصغير كما يوجد في الكبير.

وإذا ثبت أنه يصير مسلمًا، حكم بردته إذا ارتد كالبالغ؛ ولأنّ الإسلام عقدٌ من العقود، والردّة حلٌّ له، فمن ملك العقد صح أن يحلّه كسائر العقود.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥١١.
(٤) في التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٢٥٩): (عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن ثمان سنين).
(٥) في ب (خلافته).

<<  <  ج: ص:  >  >>