للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعندنا أنها إذا سألت لم ترث، وإذا وَرَّثها عثمان مع مسألتها، فإذا لم تسأل أولى، ولأن ابن الزبير قال هذا في ولايته، وقد انعقد الإجماع قبله، فلو خالف لم يعتد بخلافه؛ لأنه حق مالي تستحقه المطلقة الرجعية، فجاز أن تستحقه المطلقة البائن كالسكنى ونفقة الحامل؛ ولأنه طلقها في حال تلحقه التهمة، واتصل ذلك بموت وهي في العدة فورثت ما لم يسقط حقها، أصله: إذا قال لها أنت بائن.

١٧٨٦ - [فَصْل: التوارث مع بقاء حقوق النكاح]

وأما إذا انقضت عدتها لم ترث عندنا؛ لأن النكاح زال وزالت أحكامه؛ بدلالة أنها تحل للأزواج، والتوارث إنما يكون مع بقاء حقوق النكاح.

١٧٨٧ - [فَصْل: الميراث إذا تزوجت البائنة]

وأما إذا تزوجت لم ترث؛ وذلك لأنها لو ورثت وهي تحت زوج، جاز أن يطلقها الثاني وهو مريض قبل أن يموت الأول، فترثهما جميعًا، والمرأة لا تستحق في حالة واحدة ميراث زوجين (١).

١٧٨٨ - [فَصْل: المرض المؤثر في أحكام الطلاق]

قال أبو الحسن: وهذا إذا كان مريضًا مضنًى يكون صاحب فراش، وأما إذا كان يذهب في حوائجه ويجيء وهو مع ذلك يحمّ فهو بمنزلة الصحيح، وقال الحسن عن أبي حنيفة: المرض الذي إذا طلقها فيه كان فارًّا إذا كان مضنًى لا يقوم إلا بشِدَّة وهو في حال [يقدر في] (٢) الصلاة جالسًا.


(١) انظر: الأصل ٤/ ٥٢٨، ٥٢٩.
(٢) في أ (يصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>