للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تدخل، فإن هذين العبدين يعتق من كل واحد [منهما] ربعه، ويسعى في ثلاثة [أرباع قيمته] بين الوليين نصفين إذا كانت قيمتهما سواء؛ وذلك لأنا تيقنا أن نصف أحد العبدين حر لا محالة، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخر، فيقسم نصف الحرية بينهما إذا تساوت قيمتهما، ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته.

وقال محمد: قياس قول أبي حنيفة أن يسعى كل واحد منهما في جميع قيمته بينهما نصفان، وذلك لأن الحنث معلوم إلا أن المستحق مجهول (١) ولا أقضي بالحرية مع الجهالة (٢) في الطرفين، فكذلك [يسعى] كل واحد منهما في جميع قيمته.

٢٠٤٦ - فَصْل: [عبد بين رجلين زعم أحدهما أن صاحبه أعتقه منذ مدة]

ومن هذا الفرع (٣) ما ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: في عبدٍ بين رجلين زعم أحدهما أن صاحبه أعتقه منذ سنة، فقال شريكه: لم أعتقه منذ سنة، وقد أعتقته أنت اليوم، فاضمن لي نصف القيمة لعتقك، فلا ضمان على الذي زعم أن صاحبه أعتقه منذ سنة، وذلك لما ابتدأ [واعترف] (٤) على صاحبه بالحرية، فقد ثبت حق الحرية للعبد بالقول الأول على وجه لا يلزم المقر ضمان، فلا يلزمه بعد ذلك بالإيقاع، قال: وكذلك لو قال أعتقه صاحبي منذ سنة وأعتقته أنا أمس، فهو كذلك، إذا قامت بينةٌ أنه أعتقه أمس فهو ضامن لشريكه؛ لأنه عتق بإعتاقه


(١) في (أ) (والمستحق عليه مجهول).
(٢) في (أ) بينهما.
(٣) في (أ) النوع.
(٤) في ب (وأعتق) والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>