للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنهما تساويا في سبب الاستحقاق فيما يَصِحُّ قسمته، فوجب أن يكون بينهما، كما لو أقامَ كل واحدٍ منهما البينة أن الميت أوصى له بالثلث، ولا معنى للترجيح بالعدد والأعدل؛ لأن ذلك يبطل بالبينتين على الوصية وعلى ثبوت السبب من الميت.

وأما ما روي عن سعيد بن المسيب: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله في شيء، فأقام كل واحد منهما البينة عنده عدلًا، فأقرع بينهما وقال: "اللهم أنت تقضي بينهما") (١)، فإن هذا كان في بدء الإسلام، ثم نسخت القُرعة لما حرم القمار تعليق الاستحقاق، [بالأخطار]، ألا ترى أنه (روي عن علي أن ثلاثة تنازعوا إليه في ولد [في اليمن] على عهد رسول الله فأقرع بينهم)، ثم روي (أن اثنين تنازعا إليه في ذلك بعد النبي فقضى به بينهما ولم يقرع)، فدل على أنه رضوان الله عليه عرف النسخ.

ولأنه يجوز أن يكون تنازعا في قسمة كل واحد منهما أقام البينة [على شيء بعينه أنه له، فلما تعارضت البيّنتان أعاد القرعة بحكم القسمة] لما بطل التعيين.

٢٧١٧ - فَصْل: [تساوي الوقتين في البينتين]

قال: فإن وقّت كل واحد من البينتين وقتًا وتساوى الوقتان فهو أيضًا بينهما، وإن اختلف الوقتان كان صاحبُ الوقت الأول أولاهما بالحكم، روى هذا ابن سماعة عن محمد في إملائه عن أبي حنيفة، وقد بَيَّنَّا هذا في الباب الأول.


(١) أخرجه البيهقي في الصغرى، ٩/ ٢٤٨؛ والطحاوي في شرح المشكل، ١٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>