للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للآخر دية يده؛ وذلك لأنّ حقّ كلّ واحدٍ منهما ثبت في جميع اليد، وإنّما سقط حقّه عن بعضها بالمزاحمة، فإذا غاب الآخر فلا مزاحم للحاضر، ولا يجوز أن يسقط حقه من القِصَاصِ لِحق الغائب، ويجوز أن يحضر فيطالب، ويجوز أن يُبرِئ.

وعلى هذا قالوا في الشفيعين: إذا حضر أحدهما قُضِي له بالجميع؛ لأنّه لا مزاحم له في الحال، فلا يجوز أن يسقط حقّه عن بعض الشُّفعة لحقّ الغائب، ويجوز أن يحضر فيطالب، ويجوز أن يحضر فلا يطالب.

قال: وأمّا قوله: إنّ للآخر دِيَّة يده؛ فلأنّ القاضي (لمَّا قضى بها للأوّل، لم يجز أن يُسقِط حقّ الثاني، وإنّما ينقله إلى عوضٍ (١).

٢٤٦٨ - : [فَصْل: إعفاء أحد الوليين عن القصاص]

قال: وإن عفا أحدهما) (٢) بطل حقّه، وكان للآخر القِصَاص؛ وذلك لأنّ حقّ كلّ واحدٍ منهما ثبت في جميع اليد، وإنّما ينقص بالمزاحمة، فإذا زالت بالعفو، بقي حقّ الآخر بحاله، كالشفيعين والغريمين.

٢٤٦٩ - [فَصْل: تعدي أحدهما على الجاني بقطع يده]

قال: وكذلك لو عدا أحدهما على القاطع فقطع يده، فقد استوفى القِصَاص، وللآخر الدية؛ وذلك لأنّه استوفى ما تعلّق حقّه به، ولا يمكن فسخ الاستيفاء، فانتقل حقّ الآخر إلى الدية.

وأما إذا قضى القاضي بالقِصَاص بينهما نصفين (وبدية اليد بينهما


(١) انظر: التجريد ١١/ ٥٥٨١ وما بعدها.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>