للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ السُفْلِ والعُلْوِ وما في معناه

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: وإذا كان سُفْل لرجل وعُلْو لآخر، فليس لصاحب العلو أن يُعلي (١) عليه بناءً ولا يضع عليه جذوعًا لم تكن، ولا يشرع فيه بابًا أو كنيفًا (٢) لم يكن.

وقال أبو حنيفة: ليس لصاحب السفل أن يهدم السفل، وليس له أن يفتح كُوَّة (٣) فيه ولا بابًا، ولا يدخل فيه جذعًا، ولا يشرع فيه كنيفًا لم يكن قبل ذلك إلا برضا صاحب العلو.

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يفتح فيه بابًا ويدخل فيه جذعًا إذا لم يضر (٤) ذلك بالعلو، فإن كان الشيء الذي [يحدثه يضرّ] (٥) بالعلو لم يكن له أن يفعل ذلك.

وجه قول أبي حنيفة: أن لصاحب العلو حق الحمل في مقدار معين، فلا تجوز الزيادة على ذلك، أضر بالمحمول عليه أو لم يكن يضر، كمن استأجر


(١) في ل (أن يحدث على علوه شيئًا).
(٢) والكنيف: الساتر، وهو المُسْتَراح (المرحاض)؛ لأنه يستر قاضي الحاجة. انظر: المغرب؛ المصباح (كنف).
(٣) الكُوَّة: "ثقب البيت": وهي الخرق في الجدار، يدخل منه الهواء والضوء. انظر: المغرب؛ المعجم الوجيز (كوّ).
(٤) في ل (يضيق).
(٥) في أ (يحدث ضررًا) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>