للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالةِ بالشراءِ والبيع

قال أبو الحسن: الوكالة بالشراء والبيع يجوز مع الجهالة اليسيرة، فإذا كَثُرَتْ بطلت الوكالة، وكان القياس أن لا يجوز، وأن يمنع من جوازها ما يمنع من جواز البيع.

وجه القياس: أن المبيع ينتقل إلى الوكيل، ومن جهته إلى الموكل، فصار الوكيل كالبائع، وكما أن المبيع لا يجوز أن ينتقل مع الجهالة، فكذلك لا يجوز التوكيل.

وقد قال أصحابنا: إن الوكالة على ضربين:

وكالة عامة (١): فيصح مع الجهالة، كقوله: اشترِ ما شئتَ، وما رأيتَ؛ لأنه قد فَوّضَ إليه الرأي، فصار كالمبضع والمضارب.

ووكالة خاصة (٢): فالقياس أن لا يجوز حتى يذكر جنس ما وكّله فيه، وصفته، وقدر الثمن.

إلا أنهم استحسنوا إذا ذكر مع الجنس أحد أمرين، إما الصفة، أو مقدار


(١) "الوكالة العامة: هي تفويض عام، لا يختصُّ بشيء دون شيء، مثل أن يقول شخص لآخر: أنت وكيلي في كل شيء".
(٢) "والوكالة الخاصة: هي توكيل خاص ببعض ما تصحُّ فيه الإنابة، فيختص بما جعل الموكل للوكيل فيها من قبض، أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك مما تقبل النيابة، ويسمى الوكيل فيها: (الوكيل الخاص)، و (الوكيل المختص) ". معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>