للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي ذكره أبو الحسن: من إدخال الرجلين وهما طاهرتان، ليس بشرط؛ لأنه لو أدخلهما على غير طهر، ثم خاض الماء فأصاب رجليه داخل الخف ثم أحدث، جاز له المسح.

وأما الكلام على الشافعي؛ فلأن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس، كما لو لبسهما بعد كمال الطهارة؛ ولأنه ممسوح، فجاز المسح عليه، وإن لبس (١) قبل كمال الطهارة، كالجبائر؛ ولأنه لو نزع الخف ثم لبسه ثم أحدث، جاز له المسح، وكل حال يجوز له مسح الخف بعد نزعه من غير غسل، (جاز (٢) له أيضًا)، وإن لم ينزعه كما لو لبسهما على طُهرٍ كامل.

٢٣١ - فَصْل: [في نية المسح]

والمسح على الخفين لا يفتقر إلى النية؛ لأنه مسح بالماء، فأشبه مسح الرأس؛ ولأنه ليس ببدل بدلالة جوازه مع القدرة على الغسل، وكذلك المسح على الجبائر لا يفتقر إلى نيّة؛ لأنه ليس ببدل؛ بدلالة أنه جزء من الغسل، والجزء من الشيء لا يكون بدلًا [منه] (٣)، ولهذا قال أصحابنا: إن الإيماء ليس ببدل من الركوع والسجود.

٢٣٢ - فَصْل: [المسح في الحدث الذي يوجب الوضوء]

ويمسح على الخفين من كل حدث أوجب الوضوء بعد اللبس؛ وذلك لما روي في حديث صفوان بن عسّال قال: "أمرنا رسول الله إذا كنا سفرًا ألا


(١) في ب (وإن ستره العضو قبل كمال .. ).
(٢) في ب (يجوز).
(٣) في الأصل (بدلالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>