للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا، وعند زفر: غسل المرافق لا يجب.

لنا: قوله تعالى ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، والغاية تدخل في الكلام تارة ولا تدخل أخرى، والحدث متيقن فلا يسقط الفرض بالشك؛ ولأن الغاية إذا كانت محتملة ففعله بيان لها، وقد روي عن النبي "أنّه توضأ فأدار الماء على مرفقيه" (١)؛ ولأنه مفصل ينتهي إليه الوضوء، فوجب دخوله فيه كالزند.

وأما زفر فيقول: إن الغاية لما كان فيها احتمال لم يجز إيجاب الفرض بالشك (٢).

٢ - [فَصْل: مقدار مسح الرأس]

وأما مسح الرأس فواجب لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والخلاف في مقدار الواجب [منه].

قال أصحابنا: الواجب مسح مقدار الناصية، وروي عنهم ربع الرأس، وروي مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع اليد].

وقال مالك: لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس أو أكثره.

وقال الشافعي: إذا مسح ما يتناوله اسم المسح جاز (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٦؛ وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٩٤: وقد صرَّح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ.
(٢) انظر: الهداية ١/ ١٤.
(٣) ومذهب الإمام أحمد الاستيعاب، انظر: الهداية، ١/ ٩٢؛ المنهاج ص ٥؛ مختصر خليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>