للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقع بزمان لم تنقض به العدة.

١٦١٠ - [فَصْل: تساوي النساء في محل الطلاق والمنع من جمعه]

[قال]: والحرة والمسلمة والأَمَة [و] الكتابية في ذلك سواء، يعني في محل الطلاق والمنع من جمعه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يُفصل؛ ولأن المنع من جمع الطلاق لخشية الندم، وهذا المعنى موجود في الأمَة [و] الكتابية.

١٦١١ - [فَصْل: طلاق الأمة وعِدَّتِها]

[قال]: وطلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان، وقال الشافعي: العدة بالنساء والطلاق بالرجال (١).

لنا: حديث عائشة وابن عمر أن النبي قال: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان" (٢)، ولأن الزوج الحرّ لو ملك من امرأته [الأمة] ثلاث تطليقات لملك تفريقهن [في أوقات السنة، كالحرِّ مع امرأته الحرة، فلما لم يملك تفريقهنّ]، دلّ على أنه لا يملكهن.

وأما العدة: إن كانت الأمَة ممن تحيض فعدتها حيضتان للخبر الذي ذكرناه؛ ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر بنفسه، [فكان للرق تأثير فيه كالقسم، ولا يلزم أجل العِنِّيْن؛ لأنه لا يتقدر بنفسه]، وإنما يتقدر بتقدير الحاكم، فإن


(١) انظر: المهذب ٤/ ٢٨١؛ رحمة الأمة ص ١٨٨.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، وبلفظ (وقرؤها) أيضًا؛ والترمذي (١١٨٢)؛ وابن ماجه (٢٠٧٩)؛ وغيرهم من أصحاب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>