للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه في وضع الخراج عليهم: أنّهم من أهل العمل، إلا أنّهم تركوه مع القدرة عليه، فصاروا كالمعتمل إذا ترك العمل مع القدرة، لم تسقط عنه الجزية.

فأمّا قول محمدٍ في السيّاحين والرهبان، فيجوز أن يكون أجاب على من لا يقدر على العمل من السياحين، فيكون موضع اتفاقٍ، ويجوز أن يكون قال: [إنّ] من لا يخالط الناس لا يقتل، فلا توضع عليه الجزية (١) كالمرأة.

٢٨٤٩ - فَصْل: [ما يوضع على الفقير]

والفقير الذي ليس بمعتملٍ لا خراج عليه عندنا، وقال الشافعي: يوضع عليه الجزية (٢).

لنا: ما روي أنّ عمر وضع على الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا (٣)، فشرط في وجوب الجزية على الفقير العمل، فدل على أنّها لا تجب على من لا عمل له (٤)؛ ولأنّ الفقير الذي لا عمل له لا يطيق الأداء، والخراج يعتبر فيه الطاقة، بدلالة خراج الأراضي؛ ولأنّه حقٌّ ماليّ يعتبر فيه الحول فأثّر فيه الفقر كالزكاة.

٢٨٥٠ - فَصْل: [الخراج على الفقير التغلبي]

قال ابن رستم عن محمدٍ في التغلبي الفقير: لا شيء عليه، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ بني تغلب صالحوا على أن تضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، والفقير من المسلمين لا زكاة عليه، فكذلك التغلبيّ.


(١) في ب (الخراج).
(٢) انظر مختصر المزني ص ٢٧٢.
(٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٤) في ب (من لا يعمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>