للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن لم يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر بفاتحة الكتاب، وسبّح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه [ذلك]، فإن قرأ بفاتحة الكتاب فهو أفضل، وإن لم يقرأ بشيء من ذلك ولم يسبح، أجزأته صلاته، وكان مسيئًا إن كان متعمدًا، وإن كان ساهيًا فعليه سجدتا سهو.

وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يرى من ترك التسبيح في هذه الركعات حَرَجًا، ولا يوجب على تاركه سجدتي سهو، وهذا هو الصحيح، وإنما خيره بين القراءة والتسبيح، لما روى أبو إسحاق قال: كان علي وعبد الله يسبحان في الأخريين؛ ولأنه ثبت أن القراءة غير واجبة في الأخريين، وإذا ثبت ذلك كان مخيرًا فيهما بين القراءة والتسبيح؛ لأن أحدًا لا يفرق بين الأمرين.

والذي رواه الحسن من كراهة ترك الذكر في الأخريين؛ لأن كل ركن من الصلاة فيه [ذكر]: إما أن يكون واجبًا أو مسنونًا؛ ولأن القيام أدخل في الأذكار من الركوع، فإذا كان يكره ترك الذكر في الركوع ففي القيام أولى.

وأما الرواية التي لم يكره فيها ترك الذكر؛ فلأنه قيام سقط فيه وجوب الذكر، كقيام المؤتم (١).

٣٤٤ - فَصْل: [التأمين في الصلاة]

قال: وإذا فرغ من فاتحة الكتاب قال: آمين، وأخفى صوته بها، روى الإخفاء بها عن رسول الله وائلُ بن حجر (٢)، وهو قول عليّ، وابن مسعود.


(١) انظر: الأصل ١/ ١٣٧ - ١٣٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٦٤٩ وما بعدها؛ القدوري ص ٧١.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/ ٣٣٤، ٣٣٥؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>