للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأوّل حديثًا، فإن الكفارة تجب، ولا يُعتدّ بالتأويل.

٨٥٤ - [فَصْل: الكفارة فيمن أصبح لم ينو الصوم فأكل]

[قال]: ومن أصبح في رمضان لا ينوي الصوم، فأكل أو شرب، فلا كفارة عليه، وقال زفر: عليه الكفارة، وقال أبو يوسف: إن أكل قبل الزوال فعليه الكفارة، وإن أكل بعد الزوال، فلا كفارة عليه.

أما أبو حنيفة، فمن أصله: أنّ الصوم لا يصحّ إلا بنيَّةٍ، فما لم ينوِ فليس بصائمٍ، [ففطره] (١) لا يوجب كفارة.

وأمّا زفر، فـ[لأنّ] من أصله: أنّ صوم رمضان لا يقف على النيَّة، فجماعه قبل النيَّة وبعدها سواءٌ.

وأمّا أبو يوسف فقال: حكم الصوم مُراعًى قبل الزوال، لجواز أن ينوي فيصح منه (٢)، فإذا جامع، فقد أسقط المراعاة، فكأنّه أفسد الصوم، وإذا جامع بعد الزوال، فقد زالت المراعاة قبل جماعه، فلا يجب عليه كفارةٌ.

و [قد] روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فيمن أصبح لا ينوي الصوم، ثمّ نوى قبل الزوال، ثمّ جامع في بقيّة يومه، فلا كفارة عليه، لأنّه كان في أول النهار على صفة [من] لا يلزمه بالوطء كفارةٌ، فصار ذلك شبهةٌ في آخره.

٨٥٥ - [فَصْل: كفارة الموطوءة مكرهة]

قال أصحابنا في المجامع في رمضان: [إنّ] الكفارة تجب على الرجل


(١) في أ (فوطؤه) والمثبت من ب.
(٢) (فيصح منه) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>