للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن تصرف هؤلاء خاص في التجارات، والنكاح ليس من التجارة؛ بدلالة أن المأذونة لا تزوج نفسها، وإذا لم يكن من التجارة لم يجز عقدهم فيه.

وجه قول أبي يوسف: أن تصرف هؤلاء عام، [فحلوا] (١) محل الأب والوصي.

وقال أبو يوسف: إذا زوج الأب جارية ابنه الصغير من عبده جاز، وقال زفر: لا يجوز.

وجه قول أبي يوسف: أن فيه منفعة، ولا ضرر فيه بدلالة أنه يحصل له الأولاد ولا يستحق رقبته بالمهر ولا بالنفقة؛ لأن النفقة [تجب] على مولاها بعد النكاح وقبله، فصار كتزويج الأمَة.

لزفر: أن هذا [يوجب عيبًا] (٢) في رقبته، ويجوز أن يبيع الأَمَة فيستحق رقبته بالمهر، فصار كتزويجه بأَمَةِ الغير.

١٥٦٦ - [فَصْل: تزويج العبد والأمة بغير إذن المولى]

قال: وإن زوَّج عبدًا أو أَمَة أو أحدًا ممن ذكرنا أنه لا يجوز تزويجه إلا بإذن مولاه، [فإن زوَّج] بغير إذن المولى ثم أجاز المولى النكاح قبل الدخول بالزوجة أو بعده جاز النكاح، ولم يلزم الزوج إلا مهر واحد، وهذا استحسان في الإجازة بعد الدخول؛ وذلك لأن من لا يملك العقد إذا عقده وقف على إجازة مالكه


(١) في ب (فحل) والمثبت من أ.
(٢) في ب (واجب علينا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>