للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يوجد فيه نصّ ولا علته فهو على أصل الإباحة، وإن عُدم الجنس ووجد المعنى المضموم إليه، حلّ التفاضل وحرم النَّساء لقوله : (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد (١) ولا خير فيه نسيئة)، وهذا أصل جارٍ إلا في مسألة واحدة، وهو: استحسان في الدراهم إذا أسلمها في الموزونات جاز ذلك، مع وجود الوزن.

فمن أصحابنا من قال: تحريم النَّساء يتعلق باتفاق الوزن على صفة واحدة، والزعفران يوزن وزن القَبَّان، والدراهم توزن وزن الميزان، فلم يتفقا [في الوزن] على صفة.

ومنهم من قال: القياس أن لا يجوز، وإنما تركوا القياس بالإجماع.

وتخصيص العلة عندنا جائز في الشرعيات؛ ولأن الحاجة تدعو إلى السَّلَم في الموزونات، وغالب الأثمان الدراهم والدنانير، ولو لم يجز سلفها في الموزونات ضاق على الناس، فجوّزوا ذلك للضرورة.

١٣٩٤ - فَصْل: [وجود الجنس مع عدم المعنى المضموم إليه]

وأما إذا وُجد الجنس وعُدِم المعنى المضموم إليه، مثل الهَرَوِيُّ بالهَرَوِيِّ والمَرْوِيُّ بالمَرْوِيِّ (٢)، فإن النَّساء لا يجوز عندنا، وقال الشافعي: يجوز (٣).

والدليل عليه: أنه وُجد أحد وصفي علة الربا، فكان له تأثير في المنع من


(١) أخرجه مسلم بلفظ (الأصناف)، ومن غير زيادة: (ولا نسيئة) (١٥٨٧) وغيره.
(٢) هَرَويٌّ بالتحريك، ومَرْويٌّ بالسكون: منسوب إلى (هَرَاة) و (مَرْو): قريتان معروفتان بخراسان. المغرب (هرو).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٧٦؛ المهذب ٣/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>