للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمل على الأيام؛ ولأن كل جزء من الإجارة كالمعقود عليه عقد مبتدأ، فصار عند تمام الشهر كأنه عقد الإجارَة، فيكون بالأهلة.

وفرق بين وبين هذا العدة في إحدى الروايتين؛ لأن كل جزء من العدة ليس بعدة مبتدأة، ولأن العدة تجب لحق الله تعالى، فاعتبر فيها الاحتياط، بزيادة العدد، والإجارة حق للآدمي فلا يثبتها بالاحتياط.

ووجه الرواية الأخرى: أن ابتداء الإجارة لما اعتبر بالأيام اعتبر بقيتها بذلك؛ لأنها تثبت على وجه واحد؛ ولأنه يكمل الشهر الأول بالأيام [لأن اليوم يكمل من الثاني، والشهر يكمل] من الثاني، فإذا كمل صار أول الشهر الثاني بالأيام فيكمل من الثالث.

٢٢٧٩ - فَصْل: [الإجارة لوقت مستقبلة]

وإذا عقد الإجارة على وقت ولم يأت بعد، فالإجارة جائزة، وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن، وهذا مثل أن يقول في رمضان: أجرتك هذه الدار سنة، أولها غرة المحرم.

وقال الشافعي: إذا عقد (عقدًا ممتدًا) (١) على مدة مستقبلة ولم يجعل أولها عقيب العقد [فالعقد فاسد، وإن عقد على مدة معلومة ثم أراد أن يعقد ما بعد تلك المدة] مع غير [المستأجر] (٢) لم يجز، وإن عقد مع المستأجر ففيه قولان (٣).

لنا: أن كلّ مدة جاز أن يعقد عليها الإجارة مع غيرها، جاز أن يعقد عليها


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (العقد للمستأجر) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٤٦٤؛ المهذب ٣/ ٥١٨؛ المنهاج ص ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>