للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٦ - فَصْل: [الأمور المنهية للمحرم]

قال: وينبغي إذا أحرم أن يتَّقي ما نهى الله تعالى [عنه] من الرفث والفسوق والجدال، ولا يشير إلى صيدٍ ولا يدلّ عليه، ولا يُغطي وجهه ولا رأسه، ولا يلبس قميصًا ولا قباءً (١)، ولا سراويل، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ، ولا زعفران، إلا أن يكون قد غسل فلا يَنْفُض (٢).

أمّا الرفث والفسوق والجدال؛ فلقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقد قدّمنا معني ذلك.

وأمّا قتل الصيد والاصطياد، فمحرَّمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦].

وأمّا الإشارة والدلالة؛ فلأنّ النبي قال لأصحاب أبي قتادة: "هل أشَرْتم، هل دللتم، هل أعنتم؟ "، فقالوا: (لا (٣))، وهذا يدلّ على تحريم ذلك.

وأمّا لبس القميص والقَبَاء والسَّرَاوِيل؛ فلحديث ابن عمر: أنّ النبي قال: "لا يلبس المحرم، قميصًا، ولا قَبَاءً، ولا عِمامَةً، ولا قَلَنْسُوَةً، ولا سَرَاوِيْلَ" (٤).


(١) "القَبَاء: ثوب يُلبَس فوق الثياب، أو القميص ويتمنطق عليه". المعجم الوجيز (قباء).
(٢) قال في بدائع الصنائع: "لا ينفض: له تفسيران منقولان عن محمدٍ؛ روي عنه: لا يتناثر صبغه، وروي: لا يفوح ريحه، والتعويل على زوال الرائحة" (٢/ ١٨٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٣١)؛ ومسلم (١١٩٦).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤)؛ ومسلم (١١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>