للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولاه، ومسافر بسفره، وكذلك المرأة مقيمة بإقامة زوجها، ومسافرة بسفره؛ ولذلك كل تبع للإنسان يلزمه طاعته من إمام أو أمير جيش، فهو كذلك؛ وذلك لأن إقامة هؤلاء لا يقف على اختيارهم، وإنما يتبعون من يلزمهم الإقامة بإقامته، والسفر بسفره، فاعتبر فيه المتبوع.

وقد روي: أن ابن مسعود أنكر على عثمان لمّا صَلّى بمنًى أربعًا، وصَلَّى معه؛ لأنه جوّز أن يكون نوى الإقامة؛ لأنه كان من جنده، فلزمه اتباعه.

٤٤٥ - [فَصْل: المسافر يصلي أربعًا]

قال أبو حنيفة : إذا صلى المسافر أربعًا، فقد أساء، وخالف السنة؛ لقول ابن عمر: "من خالف السنة كفر"؛ ولأنه يزيد على الفريضة، والزيادة على الفرض لا يجوز إلا من جهة الله تعالى، كمصلي الصبح أربعًا.

٤٤٦ - [فَصْل: نية المسافر الإقامة في الصلاة]

قال: وإذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة، أتم الصلاة أربعًا، وحده صلى أو خلف الإمام، إلا أن يكون قد أدرك أول الصلاة وأحدث، أو نام، فتوضأ وجاء، أو انتبه، أو انتبه وقد فرغ الإمام، فإنه إن نوى الإقامة عند ذلك، لم يكن مقيمًا؛ لأن الإمام في غير الصلاة، وإن كان مسبوقًا ببعض الصلاة، فهو مقيم في تلك الصلاة، نوى ذلك خلف الإمام أو بعدما قام يقضي؛ وذلك لأنه إذا نوى الإقامة، صار مقيمًا، فلزمه الإتمام كما نوى في أول الصلاة.

وأما إذا كان مدركًا لأول الصلاة، وقد فرغ الإمام، فإن نيته لا تؤثر؛ لأنه في حكم من خلف الإمام، فكما أن الإمام لو نوى في هذه الحالة الإقامة، لم

<<  <  ج: ص:  >  >>