للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يدخل من جناية الشجاج بعضه في بعض وما لا يدخل

قال أبو الحسن : ولو أن رجلًا شجَّ رجلًا، فذهب من ذلك بصره، أو سمعه، أو كلامه، أو شعره فلم ينبت، أو عقله، فإن أبا حنيفة قال: عليه دية في ذهاب شعره وعقله، ولا شيء عليه في الموضحة، دخل أرش الموضحة في الدية، ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين، ويكون في السمع أو البصر أو الكلام؛ لأنها ذهبت بالشَّجَّةِ أرش الشجة والدية، وكذلك قال محمد.

وقال أبو يوسف في رواية الإملاء: رواها بِشْر وعَلِيّ مثل ذلك.

وروى عنه ابن زياد: أن الشجة تدخل في [دية] السمع، وقال في الجوامع: تدخل في السمع والكلام أيضًا، ولا تدخل في البصر خاصة.

وقال الحسن بن زياد: ولا يدخل في ذلك أرش الشجة (إلا) (١) في الشعر.

وقال زفر: لا يدخل أرش الشجة في شيء من ذلك شعر ولا غيره، أمَّا إذا أوضحه فذهب شعره ولم ينبت، فعليه الدية، ويسقط أرش الموضحة؛ وذلك لأن أرش الموضحة يجب بفوات جُزء من الشعر، (ألا ترى أن الشعر لو نبت سقط أرش الموضحة، والدية وجبت بفوات الشعر) (٢)، وقد تعلقا جميعًا بسبب واحد، فيدخل الجزء في الجملة، كمن قطع أصبع رجل فشلت يده.


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>