للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما قام الدم في المحصَر مقام الطواف في الفوات، فإذا قدر على الأصل، لم يثبت البدل، فأمَّا إذا [منع] (١) منهما جميعًا، فهو في حكم المحصَر في الحلّ، فيجوز له أن يتحلل.

وقد قالوا: فيمن أُحصِر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق، فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دمٌ، ولترك الرمي دمٌ، وعليه أن يطوف طواف الزيارة، وعليه لتأخيره دمٌ، ولتأخير الحلق دمٌ في قول أبي حنيفة، وهذه فصولٌ قد بيَّناها.

١٠٢٥ - فَصل: [خيار المحصر بعد بعث الهدي]

قال: فإذا بعث المحصَر بالهدي: فإن شاء أقام في موضعه، وإن شاء رجع إلى أهله؛ لأنّ الإقامة يحتاج إليها للتوجه، وهو غير متوجّهٍ.

قال: فإن قدر المحصَر على الحج، وزال المنع قبل أن ينحر الهدي، فهذا على ثلاثة أوجه:

إن أمكنه أن يدرك الهدي والحجّ، وجب عليه المضي، ولم يجز له التحلّل؛ لأنّ العذر زال، وإنّما أُبيح له التحلّل لأجل العذر، فلم يجز مع زواله.

وإن كان يدرك الهدي ولا يدرك الحج، لم يلزمه المضي؛ لأنه لا فائدة في إدراك الهدي، ألا ترى أنه كان في يده وحكم الإحصار ثابتٌ (٢).

وإن كان يدرك الحج ولا يدرك الهدي، فالقياس: أن لا يجوز له التحلّل؛ لأنه غير معذورٍ مع تمكنه من أداء الحج (٣).


(١) في أ (امتنع) والمثبت من ب.
(٢) في ب (أنّه لو كان في يده، فحكم الإحصار ثابتٌ).
(٣) انظر: القدوري ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>