هو المأمور به، إلا أنه إذا صَلَّى الظهر سقط الفرض [عنه](١)؛ لأن الفرض يسقط به بعد الوقت، كذلك في الوقت.
وقال في الرواية الأخرى: إن كل واحدة من الصلاتين إذا فعلها سقط الخطاب، يدلُّ على أن الفرض أحدهما بغير عينه، وأنه يتعيَّنُ بفعله.
وجه قول زفر: أنه مأمور بالجمعة، منهي عن فعل الظهر، فإذا فاتت الجمعة أمر بفعل الظهر، وما نهي عنه مع القدرة على غيره، وأمر به عند العجز عنه، فهو بدل.
٥٩٣ - فَصْل:[شهود الجمعة بعد صلاة الظهر]
وقد قال أصحابنا: في المعذور إذا صلى الظهر، ثم شهد الجمعة، كانت فرضه [الجمعة]، وقال زفر: فرضه الظهر.
وجه قولهم: أنه لو فعلها ابتداءً كانت فرضه، فإذا فعلها بعد الظهر، كانت فرضه كالصحيح.
وجه قول زفر: أن فرضه الظهر؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه، فوقعت الظهر موقع الفرض من غير مراعاة، وإذا فعل الجمعة بعدها لم تفسخ، كمَنْ صَلَّى الظهر في جماعة بعدما صلاها وحده.
٥٩٤ - فَصْل:[توجه الرجل إلى الجمعة بعد صلاة الظهر]
قال أبو حنيفة: إذا صَلَّى الرجل الظهر، ثم توجه إلى الجمعة، بطلت الظهر