للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو المأمور به، إلا أنه إذا صَلَّى الظهر سقط الفرض [عنه] (١)؛ لأن الفرض يسقط به بعد الوقت، كذلك في الوقت.

وقال في الرواية الأخرى: إن كل واحدة من الصلاتين إذا فعلها سقط الخطاب، يدلُّ على أن الفرض أحدهما بغير عينه، وأنه يتعيَّنُ بفعله.

وجه قول زفر: أنه مأمور بالجمعة، منهي عن فعل الظهر، فإذا فاتت الجمعة أمر بفعل الظهر، وما نهي عنه مع القدرة على غيره، وأمر به عند العجز عنه، فهو بدل.

٥٩٣ - فَصْل: [شهود الجمعة بعد صلاة الظهر]

وقد قال أصحابنا: في المعذور إذا صلى الظهر، ثم شهد الجمعة، كانت فرضه [الجمعة]، وقال زفر: فرضه الظهر.

وجه قولهم: أنه لو فعلها ابتداءً كانت فرضه، فإذا فعلها بعد الظهر، كانت فرضه كالصحيح.

وجه قول زفر: أن فرضه الظهر؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه، فوقعت الظهر موقع الفرض من غير مراعاة، وإذا فعل الجمعة بعدها لم تفسخ، كمَنْ صَلَّى الظهر في جماعة بعدما صلاها وحده.

٥٩٤ - فَصْل: [توجه الرجل إلى الجمعة بعد صلاة الظهر]

قال أبو حنيفة: إذا صَلَّى الرجل الظهر، ثم توجه إلى الجمعة، بطلت الظهر


(١) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>