للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعتق، ولا يصح البيع، وليس كذلك الرجلان إذا اشتريا ابن أحدهما؛ لأن شراء العبد نفسه ليس بعتق، وإنما يملك الابن ويعتق على ملكه، ولهذا يجزئ عن كفارته ويثبت الولاء منه.

٢١٢٥ - [فَصْل: شراء الأب والأجنبي الابن صفقة واحدة]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال إذا ملكت من هذا العبد شيئًا فهو حر، ثم اشتراه الحالف وأبوه صفقة واحدة، عتق على الأب، وهذا على أصل أبي يوسف: أن العتق لا يتبعض، والسبب سابق لليمين، فإذا ملكاه، صار كأن عتق الأب أسبق، فعتق النصيبان عليه.

ولهذا قال مُعَلَّى عن أبي يوسف: في رجل قال إذا اشتريت فلانًا أو بعضه فهو حر، فادعاه رجل آخر أنه ابنه، ثم اشترياه فهو حر، ونصف ولائه للذي أعتقه وهو ابن الذي ادعاه؛ وذلك لأن النسب هاهنا لم يسبق اليمين، فعتق نصف كل واحد منهما على ملكه.

٢١٢٦ - [فَصْل: حلف الرجل بعتق عبد إذا ملكه فاشتراه هو وآخر]

وأما إذا حلف الرجل بعتق عبد إذا ملكه، ثم اشتراه هو وآخر، فكان أبو الحسن يقول: لا أعرف الرواية في هذه المسألة، وكان أبو بكر يقول: لا ضمان عليه لشريكه في قول أبي حنيفة؛ لأنه أذن له في القبول الذي هو سبب الحرية.

ومن أصحابنا من فرق بينهما فقال: إن العتق هاهنا موقع بإيقاعه وشريكه لم يأذن له في ذلك الإيقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>