للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف على الشيء فيغلب عليه غيره

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئًا فصبَّ فيه ماء فذاقه، فهذا على وجهين: إذا كان اللبن [هو] الغالب حنث؛ لأنه يسمى لبنًا وإن كان فيه ماء، [وإن كان الماء هو الغالب، وقد ذهب طعم اللبن ولونه لم يحنث؛ لأن هذا ماء]، وكذلك لو حلف لا يذوق من هذا النبيذ فصبّ فيه خَلًّا، وكذلك الماء الملح إذا صب في [الماء العذب] فإن كان المحلوف عليه هو الغالب حنث، وإن كان ليس بغالب وكان يستبين لونه أو طعمه، حنث إن ذاقه، وإن كان لا يستبين له لون ولا طعم وكان الغالب الأكثر، فلا يحنث، فاعتبر أبو يوسف ظهور اللون أو الطعم غالبًا كان أو مغلوبًا.

[وذكر محمد هذه المسألة في الأصل فقال] (١): إن كان مغلوبًا لم يحنث، فظاهره يقتضي عليه الأجزاء (٢).

لأبي يوسف: أن اللون والطعم إذا كانا باقيين فالجملة تنسب إلى ذلك، ألا ترى أنه يقال لبن مغشوش وخل مغشوش، فحنث بتناوله، وإذا لم يبق له لون ولا طعم زال الاسم، وإنما يقال: ماء فيه لبن وماء فيه خل فلم يحنث.

لمحمد: إن الحكم يتعلق بالأكثر، والأقل تبع فسقط حكم [التبع] (٣).


(١) في ب (ومحمد قال)، والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٢٧.
(٣) في ب (الأول)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>