للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما للإمامِ أن يعملهُ في الغنيمةِ من قسمةٍ أو غيِر ذلك

قال ابن سَماعة عن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الغنيمة يغنمها المسلمون في دار الحرب من المشركين، كيف تُقسَم؟ وهل تُقسَم في دار الحرب أو بعدما يخرجونها (١) إلى دار الإسلام؟ فقال: إذا أصاب المسلمون غنيمةً فلا ينبغي أن تقسم في دار الحرب؛ لأنّ المسلمين لم يحرزوها.

وقال أبو يوسف: إن قسم في دار الحرب، جاز، وأحبّ إليّ أن يخرج إلى دار الإسلام فيقسم.

وقال الشافعي: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب (٢).

لنا: أنّ النبيّ قسم غنائم بدر بالمدينة، ولو جاز قسمتها قبل ذلك لم يؤخّرها إلا برضا الغانمين؛ لأنّ الحقّ لا يجوز تأخيره عن مستحقّه مع حاجته إليه إلا بإذنه؛ ولأنّ دار الحرب في حكم يدهم، والمملوك إذا كان في حكم يد من ملك عليه لا يقسم، كالمبيع في يد البائع، والمبيع المقبوض بغير إذن البائع؛ ولأنّ الملك غير مستقرٍّ فيها، بدلالة جواز إسقاط [الإمام] الحقّ عمّا شاء منها.

وبدليل أنّه يجوز الانتفاع بالعلف والطعام، والقسمة لا تجوز إلا في ملكٍ مستقرٍّ؛ ولأنّ القسمة في دار الحرب تضرّ بالمسلمين؛ لأنّ المدد ينقطع طمعهم


(١) في ب (يخرجوا بها).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨٢؛ المزني ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>