للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذنيه" (١)، وروى البراء: "حذاء أذنيه" (٢).

وقال أنس: "كان رسول الله إذا كبّر رفع يديه فلم يحاذِ أذنيه" (٣)؛ ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالمبالغة فيه أولى، كرفع الصوت بالتكبير، ولا يلزم مجاوزة الأذن؛ لأن الأولى يدخل من شيئين جائزين، والمجاوزة لا تجوز.

٣١٧ - [فَصْل: حدّ الرفع في التكبير]

وعن طاووس: أنه يرفع يديه حتى يخلف الرأس.

وهذا غلط؛ لحديث أنس: "كان رسول الله إذا كبّر رفع يديه فلم يجاوز أذنيه، وقال: إن الشيطان حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه" (٤).

٣١٨ - فَصْل: [إتمام التكبير وحذفه]

وأما قول أبي الحسن: وحَذَفَ التكبير ولم يطوله، فقد روى علي بن الجعد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التكبير فقال: احذف التكبير (الله أكبر) واجزمه (٥)، قال مُعَلَّى: وكان يعقوب [يحذف] وكذلك محمد إذا صلّى بنا في


(١) أخرجه النسائي (١٠٥٦)، وأحمد في مسنده ٣/ ٤٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٢٧).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٠١، ٣٠٢.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج الدارقطني في سننه (١١٤٨)، والطبراني في الأوسط (٣٠٣٩)، من حديث أنس، أن النبي كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٢٢): رجال الطبراني موثقون.
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ٤٣٩؛ وأخرجه أبو حاتم في المجروحين ١/ ٣١٦، وقال: "روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان على جهة التعجبِ ليعلم أنه لا يجوز الاحتجاج به".
(٥) والمراد بالجزم: أنه لا يُمَد، ولا يُعرب أواخر الحروف، ولكن يُسَكَّنْ. انظر: النهاية في غريب =

<<  <  ج: ص:  >  >>