للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَاز المعجّل عن الباقي؛ لأنّ الجميع في حكم المال الواحد، ألا ترى أنّ نصاب بعضه يبنى على نصاب (١) البعض، فصار كمن له ألف درهمٍ فعجل زكاة المائتين، ثم هلك بعض المال.

وقالوا في السوائم المختلفة: إذا عجّل شاةً عن خمس من الإبل، فهلكت، وعنده أربعون من الغنم، لم يجز عن زكاتها؛ لأنهما نصابان مختلفان، فالتعجيل من أحدهما لا يقع عن الآخر.

٧١٣ - [فَصْل: تعجيل العشر في الأراضي الزراعية]

قال أبو يوسف: إذا زرع أرضه جاز تعجيل العشر، وإن لم ينبت البذر، وقال محمد: لا يجوز حتى ينبت، ولا يختلفون أنّه إذا عجل قبل البذر، لم يجز (٢).

لأبي يوسف: أنّه إذا طرح البذر، فلم يبق إلى وقت الوجوب إلا مضيٌّ الزمان، فصار ذلك كوجود النصاب، وليس كذلك قبل البذر؛ لأنّ الوجوب موقوفٌ على فعلٍ حادثٍ.

وجه قول محمد: أنّ البذر يتلف، وإنما يتولد (٣) الحبُّ من النبات، فما لم يوجد، فقد عجل الزكاة قبل وجود سبب الوجوب، فلم يجز (٤).

٧١٤ - [فَصْل: تعجيل عشر ثمر النخل قبل أن يطلع]

قال أبو يوسف: إذا عجّل عشر ثمرة النخل قبل أن يَطلعَ، جَاز، وقال


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (أنه لا يجوز).
(٣) في ب (يحدث).
(٤) في ب (فقد عجل قبل السبب فلا يجوز).

<<  <  ج: ص:  >  >>