وهذا قول وفعل وإشارة، ورد إلى أصل وتأكيد، فالأخذ به أولى.
وإنما قلنا: إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن التكبير ذكر مسنون، فيقدم في الركعة الأولى على القراءة كالاستفتاح، ويؤخر في آخر الصلاة عن القراءة كالقنوت.
وقد قال أصحابنا: إنه يستفتح عقيب التكبيرة الأولى.
وقال الأوزاعي: عقيب التكبيرات. وهذا غلط؛ لأن الاستفتاح موضوع لافتتاح الصلاة، فوجب أن يفعل في ابتدائها.
فأما التعوذ، فقال أبو يوسف: يتعوذ عقيب الاستفتاح؛ لأنه أحد الاستفتاحين كالآخر.
وقال محمد: يتعوذ بعد التكبيرات؛ لأنه استفتاح للقراءة، فيفعل عند الابتداء بالقراءة.
قال الحسن: يفصل بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات، ولا يقرأ شيئًا؛ لأنه متى لم يفصل بين التكبيرتين، اختلط الأمر على المؤتمين، وإنما لا يأتي بذكر؛ لأن قيام الصلاة لا يؤتى فيه بالدعاء قبل القراءة.
٦٠٠ - فَصْل:[رفع الأيدي في التكبيرات الزوائد]
قال أبو حنيفة ومحمد: يرفع يديه في التكبيرات الزوائد في العيد، وقال ابن أبي ليلى: لا يرفع، وهو قول أبي يوسف.
وجه قولهما: قوله ﵊: "لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن"(١)، وذكر