للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٩ - [فَصْل: أخذ الدية من الديوان]

قال: وإن كانت دواوينهم على غير القبائل، فعلى القيادات والرايات؛ وذلك لأنّ الديوان إذا كان على القبائل، فقد اجتمع في العَقْل القبيلة والديوان، فتؤخذ الدية من ديوانهم بإجماع.

وأمّا إذا لم يكن الديوان على القبائل، فالمعتبر عندنا الديوان، فاعتُبِر من يجمعهم رايةٌ واحدةٌ، وقائدٌ واحدٌ، أو عِرَافةٌ (١) واحدةٌ؛ لأنّهم يتناصرون بها.

٢٦١٠ - [فَصْل: الامتناع عن الأيمان في القسامة]

قال محمدٌ: ومن أبى منهم أن يحلف، حُبِس؛ وذلك لأنّ اليمين في القَسَامة نفس الحقّ، ألا ترى أنّه يُجمع بينها وبين الدية، ولهذا قال الحارث بن الأزمع لعمر بن الخطاب: أنبذل أيماننا وأموالنا؟ أما يجزئ هذه عن هذه؟ قال: لا، وروي أنّه قال: "فيم يبطل دم صاحبكم" (٢).

وإذا كانت اليمين نفس الحق، فمن امتنع عن الحقّ، وهو يقدر على أدائه، حُبِسَ.

وليس كذلك النكول (٣) في سائر [الأموال] (٤)؛ لأنّ اليمينَ ليست هناك نفس الحقّ، ألا ترى أنّ المدّعى عليه إذا لم يَحلف ولم يُقرّ وبذل المال، لم يلزمه


(١) العِرَافة، بالكسر: تدبير الأمور، وأنا عريفٌ: أي مدبّرُ أمر القوم وقائمٌ بسياستهم. انظر: المصباح المنير (عرف).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في ب (وليس هذا كالنكول).
(٤) وفي أ (الأيمان) والمثبت من ب، وهو المناسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>