وقال أبو يوسف: لأنَّه لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، وقد بيَّنا هذه المسألة.
قال محمد: وللمُشتري الخيارُ في الحلال منهما إذا لم يعلم، فالذي أفسد البيع: إن شاء أخذ الباقي، وإن شاء ردَّه؛ وذلك لأنَّ الصفقة تفرَّقت عليه [فثبت له الخيار إذا لم يكن رضي به].
قال: فإن كان البائع بيَّن ذلك، فلا خيار له؛ لأنَّه قد علم بتفريق الصفقة، فدخل [في العقد] على ذلك.
١٢٥٠ - فَصْل:[حصول الفساد بسبب آخر]
قال أبو الحسن: وإذا لم يَفسد العقد لما وقع عليه، وإنما فسد بالافتراق بطل فيما يبطل بالافتراق، وصحَّ في الآخر، مثل أن يكون له على رجل خمسة دراهم دَينًا، فأسلمها مع خمسةٍ أخرى في قفيز، وكذلك الجارية والطوق، إذا لم يشترط في البيع الآجل وافترقا عن غير قبض؛ وذلك لأنَّ البيع وقع هاهنا صحيحًا في الجميع، وإنما فَسدَ في بعضه بمعنى طارئ فلا يفسد في الباقي، كمن اشترى عبدين، فمات أحدهما [قبل القبض].
١٢٥١ - فَصْل:[فيمن باع شيئين فقبض أحدهما فقط]
وقد حكى محمد عن أبي حنيفة: فيمن باع أَمَتين إحداهما لم يقبضها من بائعها؛ أنَّه يجوزُ البيعُ في التي في يده، وهذا كالمدبَّرة والأمة.