للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان حدًا، كان الممتنع ما زاد عليه كقدر الدرهم في المغلظ.

وأمّا الذي قال: ذراع في ذراع؛ فلأن الذراع أقلّ ما وضع له مقدار في المساحة، والشبر لم يوضع له قدر، والذي قال محمد: في موضع القدمين، فمن أصحابنا من قال: إن ذلك شبر في شبر، ومنهم من قال: لأن الإنسان يمشي غير منتعل [فيقع رجله] (١) على السرقين فيستبين بذلك، فإن ابتلّت قدماه استفحشه، فدلّ أن ذلك هو الكثير الفاحش.

١٥٠ - [فَصْل: تطهير بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة]

قال: والواجب تطهير [بدن المصلي وثوبه] والموقع الذي يصلي عليه.

فأما الثوب فلقوله : "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (٢).

وأمّا البدن فلأن الأصل في الطهارة يتعلق بالبدن، فإذا تعلقت هذه الطهارة بغير البدن؛ فلأن يتعلق بالبدن أولى؛ ولأن النبي قال للمستحاضة: "اغسلي عنك شعار الدم وصلّي" (٣).

وأما المكان فلأن النبي "نهى عن الصلاة في المجزرة والمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل" (٤)، وهذه مواضع النجاسات.


(١) انظر هذه الأقوال بالتفصيل: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٢٤ وما بعدها.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج البخاري (٢٢٨)، أن النبي قال لها: "فاغسلي عنك الدم، ثم صلي"، وكذا عند مسلم ١/ ٢٦٢ (٦٢)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢٠١، ٢١٢)، وابن ماجه (٦٢١)، وأخرجه النسائي في موضع آخر من سننه (٢١٧) بلفظ: "فاغسلي عنك أثر الدم".
(٤) كما في حديث ابن عمر : "أنه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>