للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النخعي: ما أجمع أصحاب رسول الله على شيء كما أجمعوا على التنوير بالفجر.

وروي عن أبي موسى وأبي هريرة: أنهما كانا يغلّسان.

فهذا الخلاف بين الصحابة، قلنا بعدما بيّنا:

[لنا: ما روي في] حديث رافع بن خديج: أن النبي قال: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" (١)، وعن أنس قال: قال رسول الله : "أسفروا بالفجر، يغفر الله لكم"، وعن رافع بن خديج: أن رسول الله قال لبلال: "نور بالفجر قدر ما يبصرون مواقع نبلهم" (٢)، وروى أبو بكر الصديق عن بلال عن النبي أنه قال: "أصبحوا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر" (٣)؛ ولأن تأخيرها يؤدي إلى كثرة الجماعة، وقد قال : "كلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله" (٤)؛ ولأنها صلاة نهار فجاز أن تتعلق الفضيلة بتأخيرها كالظهر في الصيف.

٢٥٧ - [فَصْل: الأفضل في الظهر]

وأما الظهر في الصيف فالأفضل: أن يؤخّرها، وفي الشتاء: يعجلها.

وقال الشافعي: إن صلّى في الصيف في بيته قَدَّمها، وإن صلّى في المسجد


(١) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٥: روي من حديث رافع بن خديج، ومن حديث محمود بن لبيد، ومن حديث بلال، ومن حديث أنس، ومن حديث قتادة بن النعمان، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حواء الأنصارية. ثم أخرج أحاديثهم.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤ (٤٤١٤).
(٣) روى أبو داود (٤٢٤) من حديث رافع بن خديج، أن النبي قال: "أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم".
(٤) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>