للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب استعمالِ الحرير في اللبس وغيرِه

(قال أبو الحسن-) (١): قال أبو حنيفة : لبس الحرير المصمّت حرامٌ على الذكور من الناس في كلّ حالٍ، في الحرب وغيرها؛ وذلك لما روي عن أبي موسى قال: قال رسول الله : "أُحِلّ الحرير والذهب للإناث من أمتي، وحرّم على ذكورها" (٢).

وعن عليٍّ قال: أخذ رسول الله حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: "إنّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي حلٌّ لإناثها" (٣).

وروي عن عمر أنّه قال: حرّم رسول الله لبس الحرير على الرجال، إلا ما كان هكذا وهكذا، وذكر أصبعين وثلاثًا أو أربعًا (٤).

وروي أنّ عمر أنفذ جيشًا فغنموا غنائم، فلما رجعوا تلقاهم، فلبسوا له الحرير والديباج، فلما رآهم تغيّر وجهه وأعرض عنهم، فقالوا له: أعرضت عنا؟، فقال: انزعوا عنكم ثياب أهل النار، فنزعوا ذلك (٥).


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) أخرجه الترمذي (١٧٢٩) وقال: (حسنٌ صحيحٌ)؛ والنسائي (٥١٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)؛ والنسائي (٥١٤٤)؛ وابن ماجه (٣٥٩٥)؛ وصححه ابن حبان (٥٤٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٩٠)؛ ومسلم (٢٠٦٩).
(٥) أخرجه أبو يوسف فى الآثار (١/ ١٤٣)، دار الكتب العلمية بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>