للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل طعامًا

قال أبو الحسن: الطعام ما أكل بنفسه، أو كان معتادًا أن يؤكل مع غيره، فإذا حلف الرجل لا يأكل طعامًا فأكل خبزًا أو لحمًا أو فاكهة أو تمرًا حنث؛ وذلك لأن الطعام في الأصل كلُّ ما (١) يتطعم، وقد اختص في العرف ببعض الأشياء دون بعض، ألا ترى أنهم لا يسمون الهَليلج طعامًا، وكذلك السَّقَمُونياء (٢)، وإذا اختص الاسم ببعض المطعومات، وجب اعتبار العرف فيه، وفي العادة أن الإدام يسمى طعامًا فحنث فيه.

قال: فإن حلف لا يأكل من طعام فلان، فأخذ من خَلِّه أو زيته أو [من] كامخه أو [من] [ملحه] (٣) فأكله بطعام نفسه حنث؛ لأن هذا مما جرت العادة بأكله مع الخبز إدامًا له فهو طعام.

وقد قال النبي : "نعم الإدام الخَلّ" (٤).

قال: فإن أخذ من نبيذ فلانٍ أو مَائِهِ فأكل به خبزًا لم يحنث؛ وذلك لأن


(١) في أ (ما).
(٢) "السقمونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده". معجم الوسيط (سقم).
(٣) في ب (لحمه)، والمثبت من أ.
(٤) "رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه زكريا بن حكيم الحبطي، وهو ضعيف جدًّا، من حديث أنس ، ورواه الطبراني أيضًا بطريق آخر، وفيه من هو ضعيف عند جميع الأئمة". كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>