للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، فهل لي من حجٍّ، فقال : "من صلى معنا هذه الصلاة، ووقف معنا هذا الموقف، وقد كان قبل ذلك أتى عرفة ساعةً من ليلٍ أو نهارٍ، فقد تمّ حجُّه وقضى تفثه" (١)، فدلّ على أنّ الوقوف يصحّ في الموضع، علم أو لم يعلم.

قال: فإن وقف بعرفة في غير هذا الوقت، فوقوفه وغير وقوفه سواءٌ؛ لأنها عبادةٌ مؤقَّتةٌ، فإذا فعلها في غير وقتها لم يقع موقع المأمور به كسائر العبادات.

٩٥٦ - فَصْل [الوقوف في حال الاشتباه]

[قال]: إلا أن يلتَبِس على الناس هلال ذي الحجّة، فيقفوا بعد أن أكملوا عدَّة ذي القعدة ثلاثين، ثم يتبيَّن أنّ ذلك اليوم كان يوم النحر، فوقوفهم صحيحٌ، وحجُّهم تامٌّ، وهذا استحسانٌ.

والقياس: أن لا يصحّ؛ [لأنّ تأخير الوقوف عن وقته كتقديمه]، وكما لو اشتبه عليهم، فوقفوا يوم التروية، لم يجزهم، كذلك هذا في يوم النحر.

وإنما استحسنوا؛ لقوله : "حجّكم يوم تحجّون" (٢)، فجعل يوم (٣) الحجّ الوقت الذي تفعل الجماعة فيه الحجّ.

وأمَّا إذا وقفوا يوم التروية لم يجزهم؛ لأنهم أدَّوا العبادة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها، لم يجزئ كمن صلى قبل الوقت باشتباهٍ.


(١) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)؛ والترمذي (٨٩١) وقال "حسنٌ صحيحٌ"، والنسائي (٣٠٣٩)؛ وابن ماجه (٣٠١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)؛ والترمذي (٦٩٧) وقال "حسنٌ غريبٌ"؛ وابن ماجه (١٦٦٠)؛ من حديث أبي هريرة .
(٣) في ب (فجعل وقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>