للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكلَّفين، وهذه جهة معتبرة في [المبيع] (١)، [فإذا لم يوجد لم يجز بيعه، كما يقول في لبن الآدميَّة].

وجهُ الرواية الثانية: أنه لحم مذكّى كالمأكول.

١٢٢٦ - فَصْل: [بيع جلود السباع والحمر]

وأمَّا جُلود السِّبَاع والحمر والبغال فبيعها جائز إذا كانت مذبوحةً أو ميتة مدبوغةً، فأمَّا إذا لم تدبغ فلا يجوز البيع فيها، [وهذا مبني على أنَّ جلود السباع تطهر بالدباغ].

والأصل في طهارة جُلودها بالدِّباغ: ما روي أن النبي : "استسقى ماء في شن، فقيل له: إنَّه من جلد حمار ميِّت، فقال: "أليسَ في الشَّثّ والقَرَظ ما يطهره" (٢)، وقال : "أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" (٣)، وإذا طهر بالدِّباغ جَاز بيعه، كجلد الشاة.

فأمَّا الذكاة فإنَّها تطهر الحيوان، لا الخنزير والآدمي، وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة.


(١) في أ (البيع) والمثبت من ب.
(٢) "قال النووي في الخلاصة: هو بهذا اللفظ باطل لا أصل له، وقال في شرح المهذب: ليس للشب ذكر في هذا الحديث، وإنما هو من كلام الشافعي" كما قال ابن الملقن في البدر المنير، وقال: "والمعروف من متن الحديث المذكور في كتب الحديث: (أليس في الماء والقرظ ما يطهرها) رواه الدارقطني في سننه (٢١٥٦) وفي رواية: (أوليس في الدباغ والماء)، وأخرجه البيهقي وقال: وإسنادهما حسن" البدر المنير ١/ ٦٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٧٢٨)؛ والنسائي في الكبرى (٤٥٦٧)؛ وابن ماجه (٣٦٠٩)؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٣؛ وأحمد في المسند ١/ ٢١٩؛ نصب الراية ١/ ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>