للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسعي، وقالا: لا تبطل حتى يكبر للجمعة.

وجه قول أبي حنيفة: أن السعي فرض من فروض الجمعة يختص بها؛ لأن الله تعالى أمرنا بالسعي إليها (١)، ونهى النبي عن السعي إلى الصلاة (٢)، والفرض المختص بالجمعة إذا اشتغل به بطلت الظهر كتحريمة الجمعة.

لهما: أن السعي سبب من أسباب الصلاة، كالطهارة وستر العورة.

٥٩٥ - فَصْل: [استخلاف الإمام للصلاة بعد الخطبة]

وإذا أحدث الإمام بعد الخطبة [قبل] (٣) دخوله في الجمعة، فقدّم رجلًا يصلي بالناس، أجزأهم إن كان المقدَّمُ شهد الخطبة أو بعضها، فإن لم يكن شهد الخطبة، لم يجزئهم؛ وذلك لأن الإمام لا بدّ أن تثبت الخطبة في حقه، وإنما تثبت بفعلها أو سماعها، وإذا لم يوجد واحد منهما، فكأنّه صَلَّى بغير خطبة.

وليس كذلك إذا أحدث الإمام بعد الدخول في الجمعة، فقدَّم من لم يشهد الخطبة، فإنّ الصلاة جائزة؛ لأن الجمعة قد انعقدت، ولا يحتاج إلى الخطبة في حال البقاء (٤).


(١) قال الله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
(٢) روى البخاري (٩٠٨) ومسلم ١: ٤٢٠ (١٥١): عن أبي هريرة ، عن النبي : "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة".
(٣) في ب (بعد)، والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل ١/ ٢٩٩ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١١٤ وما بعدها؛ القدوري ص ١٠٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>