للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللتحية، والثانية للتحية خاصة، وروى الحسن عن أبي حنيفة: فيمن سلّم أولًا عن يساره فإنه يسلم عن يمينه، ولا يعيد السلام عن يساره، فإن سلم تلقاء وجهه، سلّم بعد ذلك عن يساره.

قال: والسلام ليس من الصلاة عندنا، وقال الشافعي: التسليمة الأولى من الصلاة (١).

لنا: أنّ إحدى التسليمتين كالثانية؛ ولأن ما يخرج به من الصلاة لا يكون منها كالكلام؛ ولأن كل ما لو وجد في أثنائها أبطلها، لم يكن منها كالمشي والكلام.

٤٠٠ - [فَصْل في متابعة المأموم الإمامَ]

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المؤتم يسلم بعد الإمام؛ لأن الإمام يخرج بالسلام، فلو لم يتأخر سلام المؤتم لحصل قبل خروج الإمام، وروي عنه أنه إن سَلَّم معه جاز؛ لأن الخروج لا يقع إلا بتمام الكلام، فيحصل خروجهما معًا، وهذا يوافق قوله: إنهما يكبّران معًا.

٤٠١ - [فَصْل: في النية بالسلام]

قال في كتاب الصلاة: ينوي بالسلام مَنْ عن يمينه من الحفظة، والرجال، والنساء، وقال في الجامع الصغير: من الرجال والنساء والحفظة (٢)؛ وذلك لأن السلام تحية للحاضرين، فوجب أن يقصدهم به كالسلام في غير


(١) انظر: المزني ص ١٨؛ المنهاج ص ١٠٣.
(٢) الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>