ولا يصح ظهار الصبي والمجنون؛ لأن الظهار يتعلق بالقول، وقول الصبي والمجنون لا يتعلق به حكم؛ ولأن الظهار يوجب التحريم كالطلاق.
١٧٣٦ - [فَصْل: أثر صحة الظهار على الزوج]
قال أبو الحسن: فإذا صَحَّ الظهار حرمت المرأة عليه، فلا يحل له وطؤها أبدًا بنكاح ولا ملك يمين، ولا بعد زوج تَزَوَّجَها بعد طلاق ثلاث ثم رجعت إليه حتى يُكَفِّرَ، وكذلك لو كانت زوجته أمَةً فظاهر منها ثم اشتراها لم يحل له أن يطأها حتى يكفر) (١)، وكذلك لو كانت حرة فارتدت ثم لحقت بدار الحرب فسُبِيت واشتراها؛ وذلك لأن الظهار يوجب تحريمًا لا يرتفع إلا بالكفارة، فما لا يوجد لا يحل له الوطء، وهذا كالطلاق الثلاث الموجب للتحريم الذي لا يرتفع إلا بوطء زوج، فلا يزول بملك اليمين ولا بغيره حتى يوجد سبب الإباحة.
قال: فإن كَفَّر بعدما بانت منه بالطلاق أو تزوجت جاز له؛ لأن الكفارة معنى يرتفع به التحريم، فجازت مع زوال الملك، كوطء الزوج الثاني.
١٧٣٧ - [فَصْل: في صريح الظهار]
قال أبو الحسن: وصريح الظهار أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي، فيقع به الظهار نوى أو لم ينوِ، وإن أراد به الطلاق لم يكن إلا ظهارًا؛ لأن الصريح ما استعمله أهل اللغة في شيء دون غيره، وهذا المعنى موجود في الظهار فلا ينصرف بالنية عما وضع له، كما لا ينصرف صريح الطلاق، وإنما قلنا: إنه إذا