للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يطأ امرأةً [لا تحلّ له] ويقول: ظننتها تحلّ لي [أو يقول: ظننتها امرأتي أو أَمَتي، ما يصدّق فيه، وما لا يصدّق]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: جملة هذا الباب: أن الشُبهةَ إذا كانت في الموطوءة، أسقطت الحدّ، سواءٌ قال: ظننت أنها تحلّ لي، أو قال: علمت أنها [عليّ] حرامٌ.

وإن كانت الشبهةُ في الفعل: بأن قال علمتُ أنها حرامٌ، حُدَّ، وإن قال: ظننت أنها حلالٌ، لم يُحدّ.

وذلك لأن الشبهة في الموطوءة موجودةٌ، سواءٌ علم بالتحريم أو لم يعلم، والشبهة في الفعل غير موجودةٍ إذا علم بالتحريم، فإذا قال: ظننت أنها حلال، فقد حصلت الشبهة، فمنعت الحدّ.

وجملة هذا: أن الشبهة في الفعل في سبع مواطن: جارية الأب، وجارية الأم، وجارية الزوجة، والمطلقة ثلاثًا ما دامت في العدة، وأم الولد ما دامت تعتد منه، والعبد إذا وطئ جارية مولاه، والجارية المرهونة في رواية كتاب الرهن (١).

وأربع مواضع لا يحدّ وإن قال علمت بالتحريم: جارية الابن والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض، والجارية المتزوّج عليها إذا كانت في يد


(١) في ب (رواية في كتاب الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>