للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٢ - [فَصْل: الاستحلاف في إثبات القذف]

قال: فإن لم تكن له بيّنةٌ على القاذف بأنه قذفه، فأراد استحلافه بالله (١) ما قذفه، فإن الحاكم لا يستحلفه في قول أصحابنا جميعًا، وقال الشافعي: يُستحلف.

لنا: أنها دعوى حدٍّ، فلا يستحلف فيها كحدّ الزنا؛ (ولأن اليمين إنما شرعت لفائدة النكول) (٢)، والنكول عند أبي حنيفة أُجري مجرى البذل، فما لا يصحّ بذله لا يصحّ الاستحلاف فيه، كحدّ الزنا.

وعلى قولهما: النكول قائمٌ مقام الإقرار (٣)، (والحد لا يجوز إثباته بما قام مقام الغير) (٤)، كالشهادة على الشهادة.

قال: فإن ترك المقذوف مطالبة القاذف قبل أن يُرافعه إلى الحاكم، وسعه ذلك، وكان ذلك حسنًا.

وكذلك يحسن من الحاكم (إذا رفعه) (٥) إليه أن يقول للمدعي قبل أن يثبت الحد: أعرض عن هذا ودعه؛ وذلك لأن هذا الحد تؤثر فيه الشبهة، فجاز للحاكم التوصل إلى إسقاطه كسائر الحدود.

وأما المقذوف؛ فلأن الحدّ إن كان من حقوق الله تعالى، فقد ندبنا إلى الستر فيها، وإن كان من حقوق الآدميين، فقد ندبنا إلى العفو، كالقصاص.


(١) هذه الكلمة ليست في ب.
(٢) في ب (ولأن اليمين تستوفى لفائدة النكول).
(٣) في ب (مقام العذر).
(٤) سقطت من ب.
(٥) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>