للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب في رقيق الحربيّ ما يصحُّ فيه العتق وما لا يصحّ

قال أبو يوسف في الإملاء، رواية بشر: في رجلٍ من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمانٍ، ومعه [امرأته، أو] أمةٌ له منها ولدٌ صغيرٌ، ومعه مدبّرٌ دبره في دار الحرب، ومعه مكاتّبٌ كاتبه في دار الحرب، وعبدٌ قد أعتقه البتة، وكلّهم في يده، استأمن على نفسه وعليهم، فإن له أن يبيع مدبَّره ومعتقه ومكاتبَه، ولا يبيع ولده ولا أمّ ولده.

وجملة هذا: أنّ عند أبي حنيفة ومحمدٍ: عتق الحربيّ لعبده الحربيّ في دار الحرب لا ينفذ، وقال أبو يوسف: ينفذ.

ومن أصحابنا من قال: إنّ العتق يثبت في قولهم [جميعًا]، وإنّما الخلاف في الولاء، فعند أبي حنيفة: لا ولاء للمعتِق (١)، وقال أبو يوسف: الولاء له.

وذكر الطحاوي هذه المسألة، فقال: إذا أعتق الحربيّ عبده ودخل العبد دار الإسلام، فله أن يوالي من شاء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ولاؤه للحربيّ.

وجه قولهما (٢): أنّ ملك الحربيّ ليس بملكٍ صحيحٍ؛ بدلالة أنّ من أخذه ملكه عليه، ومن أتلفه لم يلزمه ضمانٌ، فلم ينفذ فيه العتق كملك المكاتَب، وليس كذلك إذا كان عبده مسلمًا؛ لأنّه لا يعتق بإعتاقه، وإنّما يعتق بزوال يده عنه، فيصير في يد نفسه؛ ولأنّ العتق لو وقع في دار الحرب لوقع مع وجود ما ينافيه؛


(١) في ب (يعتق ولا ولاء عليه).
(٢) في ب (قول أبي حنيفة ومحمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>