للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على الاستخدام

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يستخدم جارية (١) قد كانت تخدمه ولا نية له، فجعل الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها، حنث؛ وذلك لأنه مستخدم لها بالمعنى وإن لم يستخدمها [بالعبارة] (٢)، ألا ترى أنه باقٍ على استخدامها السابق.

وليس كذلك إذ حلف على جارية (٣) لا يملكها فخدمته بغير أمره، أنه لا يحنث؛ لأنه لم يستخدمها بالنطق ولا بالمعنى، فلم يحنث في يمينه.

[وعلى هذا] (٤) ينبغي أن يقال: إذا نهى خادمته عن خدمته ثم خدمته بغير أمره لم يحنث؛ لأنه قطع استخدامها السابق بالنهي، فصارت خادمة له بغير استخدام.

قال: ولو حلف لا تخدمه فلانة، فخدمته بأمره أو بغير أمره وهي خادمه أو خادم غيره، حنث؛ لأنه عقد على فعلها، ولم يعقد على فعل نفسه، وفعلها موجود، وكل شيء من عمل بيته فهو خدمته (٥)؛ لأن الخدمة عبارة عن عمل


(١) في أ (خادمًا).
(٢) في ب (بالعيان) والمثبت من أ.
(٣) في أ (خادمًا).
(٤) في ب (على) والمثبت من أ.
(٥) في أ (عمل البيت فهو خدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>