للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بَعُد منها، كما يدخلون مع عاقلتها إذا قلّوا (١).

وإذا وجد قتيلٌ آخر، فقد صاروا هؤلاء عاقلةً لها بالقضاء عليهم، فيدخلون في الأيمان.

٢٦٢٠ - [فَصْل: وجود القتيل في أرض رجل غريب عن القرية]

قال: وسئل محمدٌ (٢) عن رجلٍ وجد قتيلًا في أرض رجل إلى جانب قريةٍ، ليس صاحب الأرض من أهل القرية؟ (قال: على صاحب الأرض؛ وذلك لأنّه أخصُّ بنصرة قوارضه من أهل القرية) (٣)، فكان أولى بالضمان.

٢٦٢١ - [فَصْل: وجود قتيل في دار]

وقال محمد: في قتيلٍ وُجد في دارٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى عاقلته إن كانوا جيرانه، وإن لم يكونوا: فعلى عاقلته من أهل المصر، وعليهم الدية.

(وذكر في الأصل: أنّ القتيل إذا وجد في دار رجلٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى قومه) (٤) [الدية] (٥)، وذكر اختلاف زفر وأبي يوسف: أنّ القَسامة عليه وعلى عاقلته، غُيَّبًا كانوا أو حضورًا.

وقال أبو يوسف: لا قَسَامة على العاقلة.

وكان أبو الحسن يقول: إن كانت العاقلة حاضرةً في المصر، دخلوا في


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٧١.
(٢) في ب (الدرب).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) الزيادة من نص الأصل ٦/ ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>