للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها تصرُّفهم، (وقد [أقطع] رسول الله بلال بن الحارث المعادن القبلية) (١)، [فدلّ ذلك على جواز هذا الفعل].

قال أبو الحسن: وبيع أرض المزارعات والأخاذات والأكارات، إذا باع ذلك صاحب الأرض جاز، وفيها الشفعة، فإن باع الذي له أخاذتها وأكارتها فالبيع باطل، ولا شفعة فيه (٢)، وإنما عنيَ بأرض المزارعة: الأرض التي تكون لرجل فيدفعها إلى من يزرعها، ويقوم بها.

وأمَّا الأخاذة: فهي لرجل يأخذ أرضًا خرابًا من صاحبها، فيعمرها ويزرعها.

والأكارة: هي الأراضي التي [في] أيدي الأَكَرَةِ يزرعونها.

فبيع صاحب الأرض في جميع ذلك جائز؛ لأنه مالك، وأما صاحب الأخاذة فإنما له العمارة؛ وذلك معنى لا يتقوم، فلا يجوز بيعه.

١٢٧٣ - فَصْل: [بيع الأرض المُحْيَاة]

قال وبيع الأرض المحياة بإذن الإمام جائز، وبغير إذن الإمام لا يجوز، وهذا على أصل أبي حنيفة: أن الموات لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إحياؤه بغير إذنه، وبه قال الشافعي (٣).

وجهُ قول أبي حنيفة: ما روى معاذ أنَّ النبي قال: "ليسَ للمرء إلا ما


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (أن رسول الله أخذ من معادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع .... ) ٤/ ٤٤؛ والبيهقي في الكبرى، ٤/ ١٥٢، ٦/ ١٤٨.
(٢) في ب (والشفعة لا يجب فيها).
(٣) انظر: رحمة الأمة ص ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>