للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه (١) قولهما: أنّ الملك للمشتري، وليس للبائع يد تصرّف، فصار كالمُودَع (٢).

وأما إذ كان [ثم] خيارٌ، فعلى من تصير له الدار؛ لأنّها إن صارت للبائع، انفسخ البيع بالخيار، فصار كأن لم يكن، وإن صارت للمشتري، فقد ملكها بالعقد، فكأنّ الخيار لم يكن.

وأمَّا زفر، فاعتبر الملك حال الظهور، وزواله بعد ذلك بالخيار أو الإجازة كالبيع.

٢٦٣٣ - [فَصْل: ادعاء مولى القتيل على رجل بعينه من أهل المحلة]

قال في الأصل: إذا ادَّعى [وليّ القتيل] (٣) على رجلٍ من أهل المَحَلَّة بعينه، فالقَسَامة والدية بحالها (٤).

وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنّ القَسَامة تسقط، وعن محمدٍ مثله.

قال أبو يوسف: القياس: أن تسقط، إلا أنّا تركناه للأثر.

وجه رواية الأصل: أنّا قد علمنا أنّ القاتل أحد أهل المَحَلَّة في الظاهر؛ ولذا يجب عليهم الضمان، فإذا ادّعى الولي ذلك على واحدٍ بعينه، فلم [يزد] (٥) على ما علمناه، فلا يتعيّن (٦) حكم القَسَامة؛ ولأنّ هذه الدعوى لا يثبت بها القتل


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) في ب (إلا أن يتصرف، فصار كالمودع)، ولا حاجة لهذه الزيادة في السياق.
(٣) في أ، ب (الولى القتل) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٨.
(٥) في أ، ب (يردّ) والمثبت من ل.
(٦) في ل (يعتبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>