للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول قول ربِّ السلم، ويبطل العقد.

والاستحسانُ: أن يكون القول قول المُسلم إليه، ويصحُّ العقد عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذي ينفي الأجل.

وجْهُ القياس: أنَّ الأجل حقٌّ للمطلوب في مالِ الطالبِ، فإذا لم يعترف الطالبُ به لم يثبت.

وَوجهُ الاستحسان: أن دخولهما في العقد اعترافٌ بصحّته، والذي ينفي الأجل يدَّعي الفسادَ، فلا يُقبل قوله؛ ولأنَّ السَّلَم عبارة عن عقد يتضمَّن تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر، وقد اعترفا بدخولهما في السلم، وذلك اعتراف بالتأجيل، فلا يقبل رُجوع من يَرجع عنه.

فإن ادَّعى المُسلَم إليه شهرين، واعترف ربُّ السلم بشهر، فالقول قول ربِّ السلم؛ لأنَّ الأجل حقٌّ عليه، فوجبَ أن يثبت منه مقدار ما اعترف به دُون غيره.

١٤٤٥ - فَصْل: [من يقبل قوله يكون مع اليمين]

قال وكل مَن جعلنا القول قوله في هذه الفصول، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ كل مَن جعل القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومةُ والشيء ممَّا يصحُّ بدله؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لقوله : "اليمين على المُنكر" (١).

وأيُّهما أقامَ البيِّنة فيما اختلفا فيه فالبيِّنةُ بيِّنتُه؛ لأنَّها بيِّنة قابلتها الدعوى والبيِّنة مقدَّمةٌ على الدَّعوى، ولا يلزم إذا ادَّعى عينًا في يد غيره، فأقام صاحبُ


(١) أخرجه البخاري بلفظ (أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه) (٢٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>